|
بـســم الله الـرحـمن الـرحـيـم |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أخت تسال لا يريد أبي أن يخرج زكاة الفطر من طعام و يريد إخراجها من مال فمذا أفعل وما عندي مال لأشتري طعاما جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
لا يجوز إخراج زكاة الفطر من النقود ؛ فإنه على خلاف المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مذهب جمهور العلماء . فالواجب على أبيك أن يخرج زكاة الفطر من الأصناف التى جاءت في السنة , وهي : البر , أوالشعير , أو التمر , أو الزبيب , أو الأَقِط , أو طعام أهل البلد الذي يقتاتون به . فإن أخرج هو من النقود , ولم تقدري أنت على إخراجها من الطعام فليس عليك شيء ؛ فإن الوجوب يسقط بالعجز .
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|